Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 172

  1. باب المناسك

٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ بِشَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْآخِرُ

⦗١٧٣⦘

فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ نَحْوَهُ.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 172 (SanadKitab #627, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.