Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 224

  1. باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره

٦٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»، لَا أَدْرِي أَيُّ مَاءٍ هُوَ؟

⦗٢٢٥⦘

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: أَخْبَرَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 224 (SanadKitab #627, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.