Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 226

  1. باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره

٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَكِيمٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ: «قُلْتُ:

⦗٢٢٧⦘

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 226 (SanadKitab #627, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.