Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 235

  1. أبواب القضاء في البيوع

٦٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

⦗٢٣٦⦘

الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 235 (SanadKitab #627, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.