Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 236

  1. أبواب القضاء في البيوع

٦٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 236 (SanadKitab #627, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.