Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 237

  1. أبواب القضاء في البيوع

٦٩٣ - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِعْنِي جَمَلَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: بِعْنِيهِ، قُلْتُ: فَإِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَالَ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُعْطِيَنِي»، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 237 (SanadKitab #627, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.