Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 253

  1. كتاب النكاح

٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ - قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 253 (SanadKitab #627, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.