٧٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ،
⦗٢٦٠⦘
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود
٧٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ،
⦗٢٦٠⦘
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 259 (SanadKitab #627, hlm. urut 803)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.