Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 271

  1. كتاب الطلاق

٧٩٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ (ح).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ - وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: وَهِيَ حَائِضٌ - فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ.

قَالَ يُوسُفُ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 271 (SanadKitab #627, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.