Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 295

  1. باب في الديات

٨٥٥ (م) - وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ

⦗٢٩٦⦘

حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ».

قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 295 (SanadKitab #627, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.