Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 307

  1. باب حد الزاني البكر والثيب

٨٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، «أَنَّ رَجُلًا زَنَى فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ».

٨٨٣ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا، فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلًا زَنَى فَجُلِدَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 307 (SanadKitab #627, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.