Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 167

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

قَالُوا وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ

لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان

والرهان على وزن فعال وَهُوَ مُقْتَضى أَن يكون من الْجَانِبَيْنِ فَأبْطل النَّبِي ﷺ فِي عقد الرِّهَان الجلب وَالْجنب وَلم يبطل اشتراطهما فِي بذل السَّبق مَعَ أَن [بَيَان] حكمه أهم من بَيَان الجلب وَالْجنب بِكَثِير

قَالُوا وَلَو كَانَ إِخْرَاج الْعِوَض من المتراهنين حَرَامًا وَهُوَ قمار لما حل بالمحلل فَإِن هَذَا الْمُحَلّل لَا يحل السَّبق الَّذِي حرمه الله وَرَسُوله وَلَا تَزُول الْمفْسدَة الَّتِي فِي إخْرَاجهَا بِدُخُولِهِ [بل تزيد كَمَا سنبينه فَإِن كَانَ العقد بِدُونِهِ قمارا فَهُوَ بِدُخُولِهِ] أَيْضا [قمار] إِذْ الْمَعْنى الَّذِي جعلتموه

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 167 (SanadKitab #6275, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.