Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 142

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التعليق

١٧٦٢ - فَإِنْ جَرَى فِيهِ انْتَهَتْ وَتَطْلُقُ ... وَبَعْدَهُ لَا وَانْتَهَتْ فَحَقِّقُوا

١٧٦٣ - وَلَيْسَ تَكْرَارٌ بِغَيْرِ كُلَّمَا ... فَإِنَّ فِي الْفِعْلِ لَهَا تَعَمُّمَا

١٧٦٤ - مِثْلَ عُمُومِ كُلِّ فِي الْأَسْمَاءِ ... بَلِ الثَّلَاثُ مُوجِبُ انْتِهَاءِ

١٧٦٥ - وَكُلَّمَا نَكَحْتُهَا تَكَرَّرَا ... فِي الْحِنْثِ لَوْ بَعْدَ نِكَاحٍ آخَرَا

١٧٦٦ - وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْطِ إِذْ لَا بَيِّنَةْ ... أَقْدَمُ وَالسَّبْقُ لَهَا فِي الْبَرْهَنَةْ

١٧٦٧ - وَقَوْلُهَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّهَا ... فِيمَا اسْتُفِيدَ عِلْمُهُ مِنْ نُطْقِهَا

١٧٦٨ - كَحَيْضِهَا وَحُبِّهَا إِنْ أَخْبَرَتْ ... تَطْلُقُ لَا ضَرَّتَهَا إِنْ ذُكِرَتْ

١٧٦٩ - إِنْ بَلَغَ الْحَيْضُ ثَلَاثًا تَطْلُقُ ... مِنِ ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا فَحَقِّقُوا

١٧٧٠ - لَوْ حَيْضَةً قَالَتْ فَحَتَّى تَطْهُرَا ... وَصَوْمَ يَوْمٍ بِالْغُرُوبِ فَاسْطُرَا

١٧٧١ - إِنْ تَلِدِي ابْنًا أَوَّلًا أَنْتَ كَذَا ... وَاحِدَةً أَوِ ابْنَةً فَضِعْفُ ذَا

١٧٧٢ - إِنْ تَلِدِ الْكُلَّ وَلْمْ يُدْرَ الْبَدِي ... لَمْ يُقْضَ إِلَّا بِطَلَاقٍ مُفْرَدِ

١٧٧٣ - وَطَلْقَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْوَرَعِ ... وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فَاحْفَظْهُ وَعِ

١٧٧٤ - وَالْمِلْكُ شَرْطُ آخِرِ الشَّرْطَيْنِ ... كَمِثْلِ مَعْطُوفِ كَلَامِ اثْنَيْنِ

١٧٧٥ - وَإِنَّ تَنْجِيزَ الثَّلَاثِ مُبْطِلُ ... تَعْلِيقَهُ وَلَا يَعُودُ فَاعْقِلُوا

١٧٧٦ - وَفِي ثَلَاثٍ وَعَتَاقٍ عُلِّقَا ... بِالْوَطْءِ لَا عُقْرَ بِلُبْثٍ وَبَقَا

١٧٧٧ - وَلَا تَكُونُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِي ... إِلَّا إِذَا أَوْلَجَ بَعْدَ النَّزْعِ

١٧٧٨ - وَالنَّكْحُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَائِنِ ... لَيْسَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ كَائِنِ

١٧٧٩ - وَالْوَصْلُ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهْ ... يُبْطِلُهُ وَلَوْ تَمُوتُ قَبْلَهْ

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 142 (SanadKitab #628, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.