Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 145

  1. كتاب طلاق المريض
  2. باب الإيلاء

١٨١٥ - حَتَّى يَطَاهَا الْغَيْرُ بِالْعَقْدِ السَّنِي ... بَعْدَ اعْتِدَادٍ لَا بِمِلْكِ أَيْمُنِ

١٨١٦ - وَيَثْبُتُ التَّحْلِيلُ بِالْمُرَاهِقِ ... وَالشَّرْطُ لِلتَّحْلِيلِ غَيْرُ لَائِقِ

١٨١٧ - لَكِنَّ لِلْأَوَّلِ ذَاكَ قَدْ أَحَلْ ... وَيَهْدِمُ الثَّانِي الثَّلَاثَ وَالْأَقَلْ

١٨١٨ - لَوْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ ... فِي مُدَّةٍ لِلْعِدَّتَيْنِ احْتَمَلَتْ

١٨١٩ - جَازَ لَهُ تَصْدِيقُهَا وَنُكْحُهَا ... إِذَا اسْتَقَرَّ فِي حَشَاهُ نُصْحُهَا

بَابُ الإِيلاءِ

١٨٢٠ - وَحَلْفُهُ عَنْ قُرْبِهَا ثُلْثَ السَّنَةْ ... أَوْ أَبَدًا أَلِيَّةٌ مُبَرْهَنَةْ

١٨٢١ - فَإِنْ يَطَأْ فِي الْأَرْبَعِ الشُّهُورِ ... يَحْنَثْ وَذَاكَ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ

١٨٢٢ - وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ أَوْ تَبِينُ ... إِنْ لَمْ يَطَأْ وَانْحَلَّتِ الْيَمِينُ

١٨٢٣ - فِي حَلْفِ ثُلْثِ الْعَامِ أَمَّا فِي الْأَبَدْ ... إِنْ عَادَ مَثْنَى وَتَقَضَّيْنَ الْمُدَدْ

١٨٢٤ - وَلَمْ يَطَأْ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ ... وَبَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَعُدْ لِبَيْنِ

١٨٢٥ - أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا يُكَفِّرُ ... كَوْنَ الْيَمِينِ مَا مَضَتْ فَقَرِّرُوا

١٨٢٦ - وَإِنَّ فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الْعَامِ ... لَا يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ فِي الْأَحْكَامِ

١٨٢٧ - وَلَيْسَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ... يَثْبُتُ إِيلَاءٌ عَنِ النِّسَاءِ

١٨٢٨ - وَصَحَّ فِي الْيَمِينِ بِالشَّهْرَيْنِ ... عَنْهَا وَشَهْرَيْنِ وَرَا هَذَيْنِ

١٨٢٩ - وَصَحَّ إِذْ يَحْلِفُ عَنْهَا شَهْرَيْنْ ... وَصْلًا بِشَهْرَيْنِ وَرَاءَ هَذَيْنْ

١٨٣٠ - لَا بِسُكُوتِ الْيَوْمِ بَيْنَ الذِّكْرَيْنْ ... أَوْ نَقْصِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَخُذْ ذَيْنْ

١٨٣١ - أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ: وَالرَّحْمَنِ لَا ... أَدْخُلُ صَنْعَا وَهْيَ فِيهَا فَاعْقِلَا

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 145 (SanadKitab #628, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.