Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 148

  1. كتاب طلاق المريض
  2. باب الظهار

١٨٦٢ - يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالْقُبْلَةْ ... وَلَمْسُهَا مَا لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَهْ

١٨٦٣ - وَإِنْ يَطَأْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا ... فَمَا عَلَيْهِ غَيْرُ أَنْ يَسْتَغْفِرَا

١٨٦٤ - وَلَا يَعُدْ يَنْوِي لَهَا جِمَاعَا ... تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إِجْمَاعَا

١٨٦٥ - فَعَوْدُهُ الْمُوجِبُ لِلتَّكْفِيرِ ... أَنْ يَنْوِيَ الْوَطْءَ فَخُذْ تَفْسِيرِي

١٨٦٦ - وَفَرْجُهَا وَفَخْذُهَا وَبَطْنُهَا ... كَظَهْرِهَا يَجْعَلُهُ ذَوُو النُّهَى

١٨٦٧ - وَأُخْتُهُ كَأُمِّهِ وَعَمَّتُهْ ... وَأُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَابْنَتُهْ

١٨٦٨ - وَعُنْقَهَا بِالْأُمِّ إِنْ شَبَّهَهَا ... فَهْوَ كَذَا أَوْ فَرْجَهَا أَوْ وَجْهَهَا

١٨٦٩ - كَذَا إِذَا شَبَّهَ مِنْهَا خُمْسَهَا ... بِأُمِّهِ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ سُدْسَهَا

١٨٧٠ - فِي مِثْلِ أُمِّي الْحُكْمُ فَرْعُ نِيَّتِهْ ... لِلْبِرِّ أَوْ ظِهَارِهِ أَوْ طَلْقَتِهْ

١٨٧١ - وَإِنْ تَغِبْ (¬١) فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ ... يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ

١٨٧٢ - أَوْ مَا نَوَى فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ ... يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ

١٨٧٣ - حَرَّمَهَا كَظَهْرِ أُمٍّ وَعَزَمْ ... إِيلًا أَوِ الطَّلْقَةَ فَالظِّهَارُ تَمْ

وَالْآخَرَانِ اعْتَبَرَا النِّيَّةَ ثَمْ

١٨٧٤ - وَلَا ظِهَارَ مِنْ سِوَى زَوْجَتِهِ ... وَلَمْ يَجُزْ ذَاكَ بِمَمْلُوكَتِهِ

١٨٧٥ - وَلَا بِمَنْكُوحَتِهِ بِلَا رِضَا ... إِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ الظِّهَارِ فَاحْفَظَا

١٨٧٦ - مَنْ لَفَّ فِي نِسْوَتِهِ ظِهَارَهْ ... كَانَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ كَفَّارَةْ

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 148 (SanadKitab #628, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.