Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 46

  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب الحيض]
  3. [الاستحاضة]

١٨١ - كَلَّا وَلَا الدِّرْهَمَ فِيهِ آيَةْ ... إِلَّا وَرَاءَ صُرَّةٍ وِقَايَةْ

١٨٢ - لَوْ طَهُرَتْ أُنْثَى لِدُونِ الْعَشْرِ ... لَا وَطْءَ إِلَّا بَعْدَ غُسْلٍ يَجْرِي

١٨٣ - وَإِنْ تَدَعْ بَعْدَ لَحَاقِ أَدْنَى ... وَقْتِ صَلَاةٍ وَطْأَهَا (¬١) أَبَحْنَا

١٨٤ - إِنْ كَانَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالتَّحَرِيمَةْ ... ذَاكَ فَمَا اقْتِرَابُهَا جَرِيمَةْ

١٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ لِعَشْرٍ انْقِطَاعُهَا ... يَجُوزُ قَبْلَ غُسْلِهَا جِمَاعُهَا

١٨٦ - بَيْنَ الدَّمَيْنِ الطُّهْرُ لَوْ تَخَلَّلَا ... فِي الْعَشْرِكَالْجَارِي يَكُونُ فَاعْقِلَا

١٨٧ - ثُمَّ أَقَلُّ الطُّهْرِ: نِصْفُ شَهْرِ ... وَلَيْسَ لِلْأَكْثَرِ قَدْرٌ فَادْرِ

١٨٨ - إِلَّا إِذَا احْتِيجَ لِنَصْبِ الْعَادَةْ ... فَالطُّهْرُ: شَهْرَانِ بِلَا زِيَادَةْ

١٨٩ - فَتَنْقَضِي عِدَّةُ مَنْ أَضَلَّتْ ... ذَاكَ بِسَبْعِ أَشْهُرٍ تَوَلَّتْ

وَعَشْرَةٍ مِنْ سَاعَةٍ تَخَلَّتْ

١٩٠ - وَمَنْ أَضَلَّتْ حَيْضَهَا وَالطُّهْرَا ... تَعْتَدُّ: سِتَّ أَشْهُرٍ وَشَهْرَا

وَعَشْرَةَ الْأَيَّامِ تَنْقُصْ نَزْرَا

[الاسْتِحَاضَةُ]

١٩١ - دَمُ اسْتِحَاضَاتِ النِّسَاءِ حُكْمُهْ: ... حُكْمُ الرُّعَافِ .. لَا يَزِيدُ رَسْمُهْ

١٩٢ - لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَا ... وَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا حَرَامَا

١٩٣ - إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَوْقَ الْعَشْرِ ... وَعَادَةُ الْمَرْأَةِ ذَاتُ قَدْر

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 46 (SanadKitab #628, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.