Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

٢٧٥٠ - ثُمَّ الزِّنَا وَوُلْدِهِ وَالْبَخَرِ ... وَفَقْدِ حَيْضٍ فِي الْإِمَا وَالدَّفَرِ (¬١)

وَالِاسْتِحَاضَاتِ كَذَا فَقَرِّرِ

٢٧٥١ - فَإِنْ بَدَا ثَانٍ لَدَى مَنِ اشْتَرَى ... يَعُدْ بِنَقْصٍ أَوْ يَرُدُّ بِالرِّضَا

٢٧٥٢ - وَإِنْ بَدَا فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْقَطْعِ ... عَيْبٌ فَبِالْعَيْبِ وُجُوبُ الرَّجْعِ

٢٧٥٣ - وَلِلَّذِي بَاعَ قَبُولُهُ كَذَا ... وَإِنْ يَبِعْهُ الْمُشْتَرِي الرَّدُّ لَغَا

٢٧٥٤ - وَإِنْ يَخِطْ أَوْ يَصْبُغَنْ وَقَدْ قَطَعْ ... أَوْ لَتَّ بِالسَّمْنِ السَّوِيقَ فَاطَّلَعْ

٢٧٥٥ - عَادَ بِنَقْصِ ذَلِكَ الْعَيْبِ كَمَا ... لَوْ بَاعَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ عَلِمَا

٢٧٥٦ - أَوْ مَاتَ ذَاكَ الْعَبْدُ أَوْ عَتَقَهُ ... لَا إِنْ بِمَالٍ قَدْ أَزَالَ رِقَّهُ

٢٧٥٧ - أَوْ فَطَعَامًا كَانَ ذَا فَأَكَلَهْ ... أَوْ بَعْضَهُ أَوْ كَانَ عَبْدًا قَتَلَهْ

٢٧٥٨ - وَمُشْتَرِي الْبِطِّيخِ وَالْبَيْضِ إِذَا ... يَجِدْهُ بَعْدَ كَسْرِهِ قَدْ فَسَدَا

٢٧٥٩ - وَفِيهِ نَفْعٌ عَادَ بِالنَّقْصِ إِذَنْ ... أَوْ لَمْ يَكُنْ عَادَ بِجُمْلَةِ الثَّمَنْ

٢٧٦٠ - تَرَادُدُ الْبَاعَةِ فِي رَدِّ قَضَا ... وَلَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي رَدِّ رِضَا

٢٧٦١ - لَوِ ادَّعَى الْعَيْبَ بِمَا قَدْ مُكِّنَا ... فَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي الثَّمَنَا

٢٧٦٢ - أَوْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ ذَا بَرْهَنَا ... وَإِنْ تَغِبْ شُهُودُ هَذَا وَزَنَا

٢٧٦٣ - لَوْ رَامَ بِالْإِبَاقِ أَنْ يَرُدَّهُ ... يَثْبُتُ قَبْلُ بِالْإِبَاقِ عِنْدَهُ

٢٧٦٤ - وَحُلِّفَ الْبَائِعُ مَا كَانَ كَذَا ... عِنْدَكَ وَالرَّدُّ يَحِقُّ بِالْإِبَا

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 205 (SanadKitab #628, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.