Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 234

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في البيع والشراء

٣٢١١ - وَيَثْبُتُ التَّوْكِيلُ فِي الْإِسْلَامِ ... فِي عَقْدَيِ الصَّرْفِ وَفِي الْإِسْلَامِ

٣٢١٢ - وَجَائِزٌ فِي الشَّرْعِ وَالْإِسْلَامِ ... وَكَالَةٌ فِي الصَّرْفِ وَالْإِسْلَامِ

٣٢١٣ - وَاعْتُبِرَ الْفِرَاقُ لِلْوَكِيلِ ... فِي الصَّرْفِ وَالْإِسْلَامِ لَا الْأَصِيلِ

٣٢١٤ - أَوْ بِشِرَا مَبْلَغِ لَحْمٍ بِثَمَنْ ... وَضِعْفِهِ بِالثَّمَنِ اشْتَرَى إِذَنْ

٣٢١٥ - مِمَّا يُسَاوِي نِصْفُهُ كُلَّ الثَّمَنْ ... لِلْآمِرِ النِّصْفُ بِنِصْفِ مَا وَزَنْ

وَفي الزَّمَانِ الْكُلُّ بِالْكُلِّ عَلَنْ

٣٢١٦ - وَمَنْ يُوَكَّلْ بِشِرَا عَيْنٍ بَطَلْ ... شِرَاؤُهَا لِنَفْسِهِ إِذَا فَعَلْ

٣٢١٧ - أَوْ غَيْرِ عَيْنٍ فَلَهُ إِذْ مَا نَوَى ... لِأَصْلِهِ وَلَا بَمَالِهِ اشْتَرَى

٣٢١٨ - وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ إِذَا الْفَرْعُ أَقَرْ ... بِالْمُشْتَرَى لِلْأَصْلِ بَعْدَمَا دَمَرْ

٣٢١٩ - وَإِنْ يَكُ الْآمِرُ قَدْ أَوْفَى الثَّمَنْ ... وَكِيلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْفَرْعِ إِذَنْ

٣٢٢٠ - وَإِنْ يَقُلْ يَعْنِي لِزَيْدٍ ذَا وَإِذْ ... بَاعَ نَفَى الْأَمْرَ بِهِ سَاعَتَئِذْ

٣٢٢١ - يَأْخُذُهُ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَنْفِ ... وَإِنْ نَفَى فَهْوَ لِشَارٍ مُوفِ

٣٢٢٢ - وَإِنْ يُسَلِّمْهُ لِزَيْدٍ فَهُوَ لَهْ ... فَهْوَ كَتَجْدِيدٍ لِبَيْعٍ فِعَلَهْ

٣٢٢٣ - اشْتَرِنِي دَيْنًا وَمَا سَمَّى الثَّمَنْ ... فَابْتَاعَ فَرْدًا صَحَّ لِلْأَصْلِ إِذَنْ

٣٢٢٤ - وَإِنْ يُسَمِّ ثَمَنًا إِذَا اشْتَرَى ... بِنِصْفِهَا الْفَرْدَ يَجُزْ إِنْ أَكْثَرَا

لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ فَاحْفَظْ وَاذْكُرَا

٣٢٢٥ - إِلَّا إِذَا تَمَّمَ قَبْلَ الدَّعْوَى ... وَجَوَّزَا إِنْ كَانَ عَيْنٌ أَدْنَى

٣٢٢٦ - اشْتَرِ مِنْ عَيْنِي عَلَيْكَ ذَا يَصِحْ ... وَهْوَ بِغَيْرِ الْعَيْنِ لِلْفَرْدِ شُرِحَ

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 234 (SanadKitab #628, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.