Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 260

  1. كتاب الإجارات
  2. باب ما يجوز في الإجارة وما يكون خلافا فيها

٣٦٠٤ - وَعَوْدُهُ بِالطِّرْسِ أَوْ بِالْبُرِّ ... لِمَوْتِ ذَاكَ مُقَسِطٌ لِلْأَجْرِ

٣٦٠٥ - مُحَمَّدٌ فِي الطِّرْسِ أَجْرُ الْكُرِّ ... يَقْضِي بِهِ وَزُفَرٌ فِي الْبُرّ

بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خَلافًا فِيهَا

٣٦٠٦ - إِجَارَةُ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ بِلَا ... بَيَانِ مَا يُعْمَلُ جَازَتْ كَمُلَا

٣٦٠٧ - يَعْمَلُ مَا شَاءَ سِوَى الْإِسْكَانِ ... لِلْقَيْنِ وَالْقَصَّارِ وَالطَّحَّانِ

٣٦٠٨ - وَالْأَرْضِ لِلْزَّرْعِ بِأَنْ يَزْرَعَ مَا ... يَشَاءُ أَوْ يَزْرَعَ نَوْعًا فَاعْلَمَا

وَيَسْتَحِقُّ شُرْبَهَا وَاللُّقَمَا

٣٦٠٩ - وَلِلْبِنَا وَالْغَرْسِ وَقْتًا وَإِذَا ... مَضَى أَعَادَ الْأَرْضَ بَعْدَ قَطْعِ ذَا

٣٦١٠ - مَا لَمْ يُؤَدِّ قِيمَةَ الْمَقْلُوعِ ... ذُو الْأَرْضِ أَوْ يَتْرُكْهُ كَالْمُطِيعِ

٣٦١١ - لِوَاضِعِ الْبِنَاءِ وَالْمَزْرُوعِ ... وَالْقَصْبِ مِثْلِ الشَّجَرِ الْمَوْضُوعِ

٣٦١٢ - وَالْحَامِلَاتُ لِلرُّكُوبِ تُكْرَى ... وَالْحَمْلُ إِنْ أَطْلَقَ أَوْ إِنْ أَظْهَرَا

٣٦١٣ - لَكِنْ إِذَا أَطْلَقَ يَرْكَبْ مَنْ يَشَا ... وَإِنْ يُقَيِّدْهُ بِغُرْمٍ بَطْشَا

٣٦١٤ - كَذَلِكَ الثَّوْبُ وَمَا اسْتِعْمَالُهْ ... مُخْتَلِفٌ بِالْفَاعِلِينَ حَالُهْ

٣٦١٥ - أَمَّا الْعَقَارُ وَالَّذِي لَا يَخْتَلِفْ ... بَيْنَ الْوَرَى اسْتِعْمَالُهُ لَيْسَ يَقِفْ

٣٦١٦ - وَإِنْ يُسَمِّ النَّوْعَ وَالْقَدْرَ لِمَا ... يُحْمَلُ فَالْأَخِيرُ مِنْهُ يُحْتَمَا

٣٦١٧ - وَإِنْ تَعَدَّى الْمَوْضِعَ الْمُعَيَّنَا ... وَقْتَ الْكِرَى ثَمَّةَ عَادَ ضَمِنَا

٣٦١٨ - وَيَضْمَنُ الرَّاكِبُ بِالْإِرْدَافِ ... لِغَيْرِهِ النِّصْفَ لَدَى التَّلَافِ

٣٦١٩ - مُسْتَأْجِرٌ لِلْحَمْلِ زَادَ يَضْمَنُ ... بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَافْطُنُوا

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 260 (SanadKitab #628, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.