Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 297

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

٤١٥٥ - والْفَحْلُ بِالْمَرْأَةِ كَالْكَبِيرِ ... بِالطِّفْلِ وَالسَّالِمُ بِالْمَعْذُورِ

٤١٥٦ - لَا الْأَبُ بِالْإِبْنِ وَلَا عَبْدَيْهِمَا ... وَمَنْ يُكَاتَبْ أَوْ يُدَبَّرْ بِهِمَا

٤١٥٧ - وَمَا عَلَى الْوَالِدِ لِابْنِهِ قَوَدْ ... وَمَا بِغَيْرِ السَّيْفِ يُقْتَصُّ أَحَدْ

٤١٥٨ - مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ عَمْدًا عَنْ وَفَا ... وَالْوَارِثُ الْمَوْلَى فَبِالْقِصَاصِ فَا

٤١٥٩ - وَإِنْ يَرِثْ سِوَاهُ مَعَهُ انْتَفَا ... أَمَّا الْأَخِيرُ فِي الْجَمِيعِ قَدْ نَفَى

٤١٦٠ - وَلَيْسَ يُقْتَصُّ بِعَبْدٍ يُرْهَنُ ... أَوْ يَحْضُرُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

٤١٦١ - لِوَالِدِ الْمُعْتِقِ صُلْحٌ وَقَوَدْ ... لَا الْعَفْوُ وَالْمُوصَى لَهُ الصُّلْحُ فَقَدْ

كَذَاكَ إِذْ يُعْمَدُ كَفُّهُ نَقَدْ

٤١٦٢ - وَلِلْكِبَارِ الِاقْتِصَاصُ قَبْلَ مَا ... يَكْبُرُ طِفْلٌ عِنْدَ صَدْرِ الْعُلَمَا

٤١٦٣ - يُقْتَصُّ فِي الْقَتْلِ بِحَدِّ الْمَرِّ ... لَا الْعُودِ كَالتَّفْرِيقِ عِنْدَ الصَّدْرِ

٤١٦٤ - فِي الْجَرْحِ إِنْ يَسْرِ إِلَى النَّفْسِ الْقَوَدْ ... لِأَمْنِهِ وَالْغَيْرِ وَصْلٌ وَأَسَدْ

بَلْ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الْغَيْرِ يُعَدْ

فَصْلٌ

٤١٦٥ - مَنَ أَمَّ مُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ قُتِلْ ... أَوْ مُسْلِمًا فَقَتْلُهُ لَهُ يَحِلْ

٤١٦٦ - أَوْ بِعَصًا لَيْلًا بِمِصْرٍ أَوْ شَهَرْ ... عَصًا بِغَيْرِ الْمِصْرِ فِي الْيَوْمِ هَدَرْ

٤١٦٧ - وَقَاتِلُ الْمُمْضِي عَصًا فِي الْمِصْرِ ... يَوْمًا بِهِ يُقْتَلُ عِنْدَ الصَّدْرِ

٤١٦٨ - وَقَاتِلُ الْمَجْنُونِ عَمْدًا إِنْ شَهَرْ ... سَيْفًا عَلَيْهِ دِيَةٌ لَا تُحْتَقَرْ

٤١٦٩ - وَقَاتِلُ الشَّاهِرِ بَعْدَمَا قَصَرْ ... يُقْتَلُ لَا السَّارِقُ بِالْمَالِ بَدَرْ

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 297 (SanadKitab #628, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.