Lewati ke konten

Kitab: Durrul Muhtadi wa Dzakhirul Muqtadi · Pengarang: أبو بكر الهاملي

Baca halaman 80

  1. [كتاب الصلاة]
  2. فصل في الصلاة على الميت

٧٢٩ - أَوِ الْوَلِيُّ بَلْ لَهُ ثَنَاهَا ... إِذَا سِوَى السُّلْطَانِ قَدْ قَضَاهَا

٧٣٠ - أَمَّا إِذَا صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ ... لِغَيْرِهِ الصَّلَاةُ مِنْ بَعْدُ فَحُزْ

٧٣١ - ثُمَّ عَلَى الْقَبْرِ يُصَلَّى إِنْ دُفِنْ ... بِلَا صَلَاةٍ قَبْلَ فَسْخٍ فَاسْتَبِنْ

٧٣٢ - وَصُورَةُ الصَّلَاةِ: أَنْ يُكَبِّرَا ... وَبَعْدَهُ يَحْمَدُ بَارِئَ الْوَرَى

٧٣٣ - وَيَنْثَنِي مُكَبِّرًا بِلَا خَفَا ... مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

٧٣٤ - مُكَبِّرًا يَدْعُو إِلَهَ الْكَرَمِ ... لَهُ وَلِلْمَيْتِ وَكُلِّ مُسْلِمِ

٧٣٥ - وَبَعْدَهُ رَابِعَةً يُكَبِّرُ ... وَلِلسَّلَامِ بَعْدَهَا يَبْتَدِرُ

٧٣٦ - لَا يَتْبَعُ الْإِمَامَ مَهْمَا كَبَّرَا ... خَمْسًا بَلِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَنْتَظِرَا

٧٣٧ - وَيَرْقُبُ الْمَسْبُوقُ بِالتَّكْبِيرِ ... تَكْبِيرَةً أُخْرَى لَدَى الْحُضُورِ

٧٣٨ - لَكِنْ لَدَى يَعْقُوبَ لَا يَنْتَظِرُ ... لَكِنَّهُ يَشْرَعُ حِينَ يَحْضُرُ

٧٣٩ - وَلْيَقُمِ الْإِمَامُ إِذْ يُصَلِّي ... حِذَاءِ صَدْرِ امْرَأَةٍ وَفَحْلِ

٧٤٠ - وَلْيَقُمِ الْإِمَامُ لِلذُّكُورِ ... وَلِلْإِنَاثِ بِحِذَا الصُّدُورِ

٧٤١ - وَجَازَ فِي الْقِيَاسِ لِلرُّكْبَانِ ... صَلَاتُهَا وَلَيْسَ بِاسْتِحْسَانِ

٧٤٢ - لَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ أَوِ الْأَذَانِ ... فِيهَا أَيِ: الْإِعْلَامِ لِلْإِخْوَانِ

٧٤٣ - لَكِنَّ فِي أَدَائِهَا شَنَاعَةْ ... إِنْ صُلِّيَتْ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةْ

٧٤٤ - مَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ وَضْعٍ صُلِّي ... عَلَيْهِ إِذْ سُمِّيَ بَعْدَ الْغَسْلِ

٧٤٥ - لَكِنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ يُوضَعُ ... فِي خِرْقَةٍ وَلَا صَلَاةَ تُشْرَعُ

٧٤٦ - أَيْضًا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ يُسْبَى ... مَعْ وَاحِدٍ مَنْ أَبَوَيْهِ غَلْبَا

٧٤٧ - إِلَّا إِذَا أَقَرَّ وَهْوَ يَعْقِلُ ... بِالدِّينِ أَوْ أَحَدْهُمَا يُهَلِّلُ

Rujukan halaman ini: در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 80 (SanadKitab #628, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.