Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 97

  1. المسألة الرابعة عشر

وَلَو لم تتظافر السّنة فِي الأرجل لحكم بِمَا اقتضته الْآيَة بِقِرَاءَة الْجَرّ على أَن بعض عُلَمَائِنَا قَالَ إِن آيَة الْجَرّ مفيدة حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَقِرَاءَة النصب وَالرَّفْع مفيدة حكم غسل الرجلَيْن وَهَذِه الْأَوْجه أقوى فِي الدَّلِيل وَأولى فِي التَّأْوِيل

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشر

قَالَ رَسُول الله من اشْترى مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها ثَلَاثًا إِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر

وَاخْتلف النَّاس فِي هَذَا الحَدِيث على ثَلَاثَة أَقْوَال

فَمنهمْ من قضى بِهِ على ظَاهره وَأمره على لَفظه

وَمِنْهُم من رد بعضه وَهُوَ أَشهب

وَمِنْهُم من رد جَمِيعه وَهُوَ أَبُو حنيفَة

وَلَا عذر لأَشْهَب فِي رده لِأَنَّهُ قَالَ إِن ردهَا لم يرد مَعهَا شَيْئا لِأَن النَّبِي الْخراج بِالضَّمَانِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ حَدِيث صَحِيح ثَابت من طَرِيق عَائِشَة ﵂ وَحَدِيث الْمُصراة ثَابت من طَرِيق أبي

Rujukan halaman ini: المحصول لابن العربي، ص 97 (SanadKitab #6281, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.