Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Takhrijil Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الإسنوي

Baca halaman 159

  1. مسألة

شَيْء آخر وتنقضي عدتهما بولادتهما على الْمَذْهَب وعَلى نَصه فِي الْإِمْلَاء يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلْقَة وَاحِدَة وتعتدان بِالْأَقْرَاءِ وعَلى الْوَجْه الثَّانِي تطلق كل وَاحِدَة من الأولتين طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الآخرتين طَلْقَتَيْنِ فَقَط وتنقضي عدَّة الآخرتين بِالْولادَةِ وَتعْتَد الأولتان بِالْأَقْرَاءِ على الْوَجْهَيْنِ

الرَّابِع أَن تَلد ثَلَاثًا مِنْهُنَّ مَعًا ثمَّ الرَّابِعَة فَتَقَع على الرَّابِعَة ثَلَاث تَطْلِيقَات بِلَا خلاف وَتطلق كل وَاحِدَة من الأوليات على الْوَجْه الأول ثَلَاثًا مِنْهَا طَلْقَتَانِ بِوِلَادَة اللَّتَيْنِ ولدتا مَعًا وثالثة بِوِلَادَة الرَّابِعَة إِن بَقينَ فِي الْعدة وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا تطلق كل وَاحِدَة من الثَّلَاث إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَلَو كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ ولدت وَاحِدَة ثمَّ ولدت الثَّلَاث مَعًا فعلى الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الثَّلَاث طَلْقَة بِوِلَادَة الأولى ثمَّ تَنْقَضِي عدتهن بولادتهن فَلَا يَقع عَلَيْهِنَّ شَيْء آخر على الْمَذْهَب وعَلى نَصه فِي الْإِمْلَاء يَقع على كل وَاحِدَة طَلْقَتَانِ آخرتان ويعتدون بِالْأَقْرَاءِ وَالْأولَى تطلق بولادتهن ثَلَاثًا وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا يَقع على الأولى شَيْء وَيَقَع على كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات طَلْقَة فَقَط

الْخَامِس أَن تَلد ثِنْتَانِ على التَّرْتِيب ثمَّ ثِنْتَانِ مَعًا فَتَقَع على الأولى ثَلَاث بولادتهن وعَلى كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات طَلْقَة بِوِلَادَة الأولى فَإِذا ولدت الثَّانِيَة انْقَضتْ عدتهَا وَوَقعت على كل وَاحِدَة من الآخرتين طَلْقَة أُخْرَى فَإِذا ولدت الآخرتان انْقَضتْ عدتهما بولادتهما وَلَا يَقع على وَاحِدَة مِنْهُمَا شَيْء بِوِلَادَة صاحباتها على الْمَذْهَب هَذَا قِيَاس الْوَجْه الأول وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا يَقع على الأولى شَيْء وَلَا على

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 159 (SanadKitab #6289, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.