Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Takhrijil Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الإسنوي

Baca halaman 368

  1. مسألة

الْفَصْل الثَّانِي فِي الْخُصُوص

مَسْأَلَة ١

الْقَابِل للتخصيص هُوَ الحكم الثَّابِت لمتعدد من جِهَة اللَّفْظ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ أَو من جِهَة الْمَعْنى كتخصيص الْعلَّة وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة

الْمَسْأَلَة الأولى

تَخْصِيص الْعلَّة جوزه بَعضهم وَمنعه الشَّافِعِي وَجُمْهُور الْمُحَقِّقين كَمَا قَالَه فِي الْمَحْصُول فِي الْكَلَام على الِاسْتِحْسَان قَالَ وَهَذَا الْخلاف هُوَ الْخلاف الْآتِي فِي الْقيَاس فِي أَن النَّقْض هَل يقْدَح فِي الْعلَّة أم لَا وَالْمُخْتَار أَنه إِن كَانَ النَّقْض لمَانع لم يقْدَح وَإِلَّا قدح

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 368 (SanadKitab #6289, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.