Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Takhrijil Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الإسنوي

Baca halaman 519

  1. مسألة

مَسْأَلَة ١

اخْتلفُوا فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد لأمة النَّبِي ﷺ فِي زَمَنه على مَذَاهِب حَكَاهَا الْآمِدِيّ

أَحدهَا يجوز مُطلقًا

وَالثَّانِي يمْنَع مُطلقًا لِأَن الِاجْتِهَاد يُفِيد الظَّن وَالْأَخْذ عَنهُ يُفِيد الْيَقِين

وَالثَّالِث يجوز للغائبين من الْقُضَاة والولاة دون الْحَاضِرين

وَالرَّابِع إِن ورد فِيهِ إِذن خَاص جَازَ وَإِلَّا فَلَا

وَالْخَامِس إِنَّه لَا يشْتَرط الْإِذْن بل يَكْفِي السُّكُوت مَعَ الْعلم بِوُقُوعِهِ

قَالَ وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فَمنهمْ من قَالَ وَقع التَّعَبُّد بِهِ وَمِنْهُم من توقف فِيهِ مُطلقًا وَقيل بالتوقف فِي الْحَاضِر دون الْغَائِب

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 519 (SanadKitab #6289, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.