وذهب الحنفية إلى أنه لايجوز العمل به واحتجوا في ذلك بأمرين أحدهما أنهم قالوا لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشيخ ووجه ذلك أن الشيخ هو الأصل المروي عنه وإذا بطل الحديث في حق غيره بطريق الأولى الثاني أنهم قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم العمل بشهادة الشهود الفرع فكذلك في رواية الخبر ويتفرع عن هذا الأصل بطلان النكاح بلا ولي عند الشافعي ﵁ لما روى سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال أيما
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
Baca halaman 255
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 255 (SanadKitab #6298, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.