Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 278

  1. مسائل إختلاف الدارين

قال وهذا لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكما أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها ما إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج وينقطع عندهم لتباين الدار ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام وقال أبو حنيفة ﵁ يحرم قتله وأخذ ماله ولكن لا يجب الضمان فإن العصمة المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت بالإسلام

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 278 (SanadKitab #6298, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.