Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 304

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ١ - [المساواة بين شيئين]

وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات المساواة من كل الوجوه كفى في طرف النفي نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها إن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا لأن جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء والله تعالى قد نفاه بقوله ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ وعندهم يقتل لأن نفي المساواة قد حصل بحكم آخر فالتسوية بينهما في هذا الحكم لا تمنع مدلول النص ومنها أن دية الذمي والمستأمن لا تبلغ دية المسلم عندنا وعندهم تساوي دية المسلم

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 304 (SanadKitab #6298, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.