Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 327

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ٧ - [صيغ العموم]

مشكوك في الزيادة فلا يحمل على المشكوك فيه قطعا ويقينا وإنما يحمل عليه مع الاحتمال ثم دليل الجواز من كتاب الله تعالى قال الله تعالى ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ وأراد به البعض وذهبت الحنفية إلى أن العموم ألفاظا شرعية وأوضاعا معلومة لا يدخلها التخصيص قطعا ويقينا احتجوا في ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما روي عن عمر ﵁ أنه قال لأبي بكر ﵁ لما هم بقتال مانعي الزكاة أليس قال ر سول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاحتج بعموم لفظ الناس على أبي بكر ولم ينكر عليه أبو بكر ولا غيره هذا الاحتجاج بل عدل أبو بكر إلى الاستثناء وقال

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 327 (SanadKitab #6298, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.