Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 330

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ٨ - [تخصيص عموم الكتاب بالقياس]

مسألة

تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند الشافعي ﵁ واحتج في ذلك بأن القياس دليل شرعي معمول به فوجب أن يجوز التخصيص قياسا على خبر الواحد والكتاب ولأنا إذا خصصنا العموم بالقياس فقد عملنا بالدليلين جميعا أما إذا عرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك إلى العمل بأحد الدليلين وتعطيل الآخر وذهبت الحنفية إلى إنكار ذلك واحتجوا فيه بأن التخصيص نازل منزلة النسخ من حيث إن كل واحد منهما إسقاط لموجب

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 330 (SanadKitab #6298, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.