وقال أبو حنيفة ﵁ الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويملك بالإحراز واحتج في ذلك بجواز البسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة وبعدم نفوذ العتق والاستيلاء من الآحاد ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندنا وعندهم لا يجوز ما لم تحرز بدارنا ومنها إن المدد إذا لحق الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا يشاركونها عندنا
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
Baca halaman 357
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 357 (SanadKitab #6298, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.