Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 110

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة - ١ - [في اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن، الفور]

منها أن الزكاة تجب على الفور عند الشافعي ﵁ وعندهم على التراخي ومنها أن المال إذا حال عليه الحول ووجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم تلف لم تسقط الزكاة عندنا لأنه عصى بالمنع فتنزل منزلة ما لو تلف أو المودع إذا أمتنع من ردها ثم تلف وعندهم تسقط إذ لا عصيان مع جواز التأخير مسألة ٢ معتقد الشافعي ﵁ أن الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل المواساة

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 110 (SanadKitab #6298, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.