Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 113

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة - ١ - [في اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن، الفور]

من رأس المال وعندهم لا تؤخذ من تركته لإمتناع حصول الابتلاء في حقه ووقوع العقاب ومنها إن الزكاة تجب على المديون عندنا لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين بذمته وعندهم لا تجب لامتناع الارتياض في حقه لكونه مقهورا بالدين ممتنعا عن الطغيان ومنها إن الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال وعندهم لا تجب لأن هذا المال ليس سببا لوقوعه في الطغيان ومنها إن الزكاة لا تجب في الحلي المباح عندنا لأنه متعلق

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 113 (SanadKitab #6298, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.