Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 128

  1. المجمل
  2. مسألة: ماله محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي، لا إجمال فيه

ويقتضى نفى الصحة عند الأكثر

وعمومه مبنى دلالة الإضمار

ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات

مسألة رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم أجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد

مسالة نفى قبول الفعل يقتضى عدم الصحة ذكره ابن عقيل

مسألة لا إجمال فى نحو ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ عند الأكثر

مسألة لا إجمال فى ﴿وأحل الله البيع﴾ عند الأكثر خلافا للحلوانى وبعض الشافعية

مسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل فى ظاهر كلام أصحابنا

وقاله الغزالى وجماعة

وقال الآمدى ظاهر فى المعنيين

مسألة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صلاة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 128 (SanadKitab #6308, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.