Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 134

  1. المفهوم
  2. مفهوم اللقب

ومنها مفهوم الغاية نحو حتى تنكح زوجا غيره ثم اتموا الصيام إلى الليل

وهو أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط

وقال بعضهم ما بعدها مخالف لما قبلها

ومنها مفهوم العدد نحو لا تحرم المصة والمصتان

وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداؤد والشافعى

وهو قسم من الصفات عند طائفة

ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا والقاضى وأكثر الشافعية

ومنها مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم

وهو حجة عند أكثر أصحابنا وقال به مالك وداؤد واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خوزمنداد ونفاه الأكثر واختار أبو البركات وغيره أنه حجة ان كان

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 134 (SanadKitab #6308, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.