Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 140

  1. النسخ
  2. مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي

ليس بنسخ خلافا للحنفية

وقيل الثالث نسخ

مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالى

وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزوها

قال أبو البركات الخلاف فى شرط متصل كالتوجه

فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا

مسألة قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا بنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية

مسألة لا يعرف النسخ بدليل عقلى ولا قياسى بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ

أو بنقل الراوى نحو رخص لنا فى المتعة ثم نهينا عنها

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 140 (SanadKitab #6308, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.