Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 143

  1. القياس
  2. شرائط علة الأصل

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل

وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات

وان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين

واعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا

ومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم

وقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 143 (SanadKitab #6308, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.