Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 145

  1. القياس
  2. مسالك إثبات العلة
  3. الثاني: النص

وأما الأمارة فاتفاق والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه

ومن شرطها أن لا ترجع إليه بالإبطال

وان لا تخالف نصا أو إجماعا

وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر

ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا كالشدة المطربة فى النبيذ ومساواة حكمه حكم الأصل كقياس البيع على النكاح فى الصحة

وأن لا يكون منصوصا على حكمه

وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل

وصحح المقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة

مسالك إثبات العلة

الأول الإجماع

الثانى النص فمنه صريح فى التعليل نحو كيلا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا ﴿إلا لنعلم﴾

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 145 (SanadKitab #6308, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.