Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 153

  1. القياس
  2. الأسئلة الواردة على القياس
  3. الخامس: التقسيم

الثالث فساد الوضع

وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضى انعقاده به لتأثيره فى غيره

وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح

فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضة

الرابع المنع

وهو منع حكم الاصل

ولا ينقطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة فى الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له

ومنع عليته

ومنع وجودها فى القرع فيثبتهما بطرقهما

الخامس التقسيم

ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس

وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 153 (SanadKitab #6308, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.