Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 155

  1. القياس
  2. الأسئلة الواردة على القياس
  3. السابع: النقض

وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك فى صورة النقض لأنه انتقال وغصب

أو ببيان مانع أو انتقاء شرط تخلف لأجله الحكم فى صورة النقض ويسمح من المعترض نقض أصل خصمه فيلزم العذر عنه لا أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلى فكيف يلزمني إذ دليل المستدل المقتضى للحكم حجة عليه فى صورة النقض كمحل النزاع

أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب

وقول المعترض دليل عليه وصفك موجود فى صورة النقض غير مسموع إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال ويكفى المستدل فى رده أدنى دليل يليق باصله والكسر

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 155 (SanadKitab #6308, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.