Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 162

  1. الاستصحاب
  2. مسألة: المصلحة

مسألة مذهب التابعى ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس فى ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبى البركات

مسألة الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص

وقد أطلق أحمد والشافعى القول به فى مواضع

وقال به الحنفى وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعى حتى قال من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه

مسألة المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعى فقياس أو ببطلانها كتعيين الصوم فى كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو

أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهى

إما تحسينى كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولى الولى ذلك

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 162 (SanadKitab #6308, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.