Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 77

  1. الأدلة الشرعية
  2. الإجماع
  3. مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب

وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره

مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد

مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان

مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى

وقيل حجة لا إجماع

وقيل هما بشرط انقراض العصر

وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 77 (SanadKitab #6308, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.