Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 88

  1. الخبر
  2. الشرائط في الراوي، العقل العدالة
  3. مسألة: الصحابي من رآه ﵇ مسلما

وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه

وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة

وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات

وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين

مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق

وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين

وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا

وقيل هم كغيرهم

مسألة والصحابى من رآه ﵇ عند الأكثر مسلما أو اجتمع به

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 88 (SanadKitab #6308, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.