Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 96

  1. الخبر
  2. المناولة والمكاتبة
  3. مسألة: مرسل غير الصحابي

وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص

وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا

واستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع

مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر

وعند المالكية القياس

وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول

فأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى

مرسل غير الصاحبي قال رسول الله ﷺ أطلق جماعة فى قبوله قولين

واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين

وفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى ﷺ من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء

وكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى ﵄

وقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 96 (SanadKitab #6308, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.