Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 101

  1. الأمر
  2. مسألة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده

فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال

مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا

وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها

واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا

مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور

واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله

وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل

وقيل بالوقف وان بادر

مسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر

وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على

إرادة المتكلم وليست معلومة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 101 (SanadKitab #6308, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.