Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 104

  1. النهي
  2. إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه

إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده

وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط

وكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين

فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 104 (SanadKitab #6308, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.