Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 167

  1. فائدة

وَقَوْلنَا بِدَلِيل شَرْعِي احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل عَقْلِي فَإِن ذَلِك لَا تسْتَعْمل فِيهِ الْعَزِيمَة والرخصة وَقَوْلنَا خَال من معَارض رَاجِح احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي لَكِن لذَلِك الدَّلِيل معَارض مسَاوٍ أَو رَاجِح كتحريم الْميتَة عِنْد عدم المخمصة هُوَ عَزِيمَة لِأَنَّهُ حكم ثَابت بِدَلِيل خلا عَن معَارض فَإِذا وجدت المخمصة حصل الْمعَارض لدَلِيل التَّحْرِيم وَهُوَ رَاجِح عَلَيْهِ حفظا للنَّفس فَجَاز الْأكل وحصلت الرُّخْصَة

والرخصة لُغَة السهولة وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي فِي شرح مُخْتَصر الطوفي أَجود مَا يُقَال فِي الرُّخْصَة ثُبُوت حكم لحالة تَقْتَضِيه مُخَالفَة مُقْتَضى دَلِيل يعمها وَذكر ابْن حمدَان هَذَا الْحَد فِي مقنعه وَمن الرُّخْصَة مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ووجوبه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوب كقصر الْمُسَافِر الصَّلَاة إِذا اجْتمعت الشُّرُوط وانتفت الْمَوَانِع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاح كالجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي غير عَرَفَة ومزدلفة وَكَذَا بيع الْعَرَايَا وَهنا أَربع تَنْبِيهَات

التَّنْبِيه الأول إِن الْعَزِيمَة والرخصة وصفان للْحكم لَا للْفِعْل فَتكون الْعَزِيمَة بِمَعْنى التَّأْكِيد فِي طلب الشَّيْء وَتَكون الرُّخْصَة بِمَعْنى الترخيص وَمِنْه حَدِيث فاقبلوا رخصَة الله

وَقَول أم عَطِيَّة

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 167 (SanadKitab #6309, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.