Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 276

  1. فصل في المنطوق والمفهوم

آل عمرَان ٢٨ نزلت كَمَا قَالَ الواحدي

وَغَيره فِي قوم من الْمُؤمنِينَ وَالْيَهُود دون الْمُؤمنِينَ وككون الْكَلَام خرج مخرج التفهيم أَو الامتنان نَحْو ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ النَّحْل ١٤ فَإِنَّهُ لَا يدل على منع القديد من لحم مَا يُؤْكَل مِمَّا يخرج من الْبَحْر كَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا اشترطوا للمفهوم انْتِفَاء الْمَذْكُورَات لِأَنَّهَا فَوَائِد ظَاهِرَة وَهُوَ فَائِدَة خُفْيَة فَأخر عَنْهَا

ثمَّ إِن دَلِيل الْخطاب بِحَسب الْقُوَّة والضعف يكون على مَرَاتِب سِتّ

أَولهَا الحكم إِلَى غَايَة بحتى أَو إِلَى وَيُسمى مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ الْبَقَرَة ٢٣٠ ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ فيفيدان حكم مَا بعد الْغَايَة يُخَالف مَا قبلهَا

ثَانِيهَا تَعْلِيق الحكم على شَرط نَحْو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ الطَّلَاق ٦ فَإِنَّهُ يُفِيد انْتِفَاء الْإِنْفَاق عِنْد انْتِفَاء الْحمل وَلَا فرق بَين تَعْلِيقه بِشَرْط أَو شرطين أَو أَكثر

ثَالِثهَا تعقيب ذكر الِاسْم الْعَام بِصفة خَاصَّة فِي معرض الِاسْتِدْرَاك وَالْبَيَان نَحْو فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة فالغنم اسْم علم

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 276 (SanadKitab #6309, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.