Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 279

  1. الأصل الثالث الإجماع

الْأمة على حكم وَذَلِكَ رَاجع إِلَى عدم الْجَوَاز من جِهَة الْعقل وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن جَوَازه مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال لذاته وَلَا لغيره وَهَذَا هُوَ الْمَعْنى بِالْجَوَازِ الْعقلِيّ

نعم هَؤُلَاءِ استبعدوا وُقُوعه مَعَ كَثْرَة الْعباد وتباعد الْبِلَاد وَاخْتِلَاف القرائح فظنوا الاستبعاد اسْتِحَالَة وَحكى أَصْحَابنَا أَنه رُوِيَ عَن الإِمَام أَحْمد إِنْكَار الْإِجْمَاع وَاعْتَذَرُوا عَنهُ بِأَنَّهُ مَحْمُول على الْوَرع أَو على غير عَالم بِالْخِلَافِ أَو على تعذر معرفَة الْكل أَو على الْعَام النطقي إِلَى غير ذَلِك من الاعتذارات وَعِنْدِي أَن الإِمَام أَحْمد لم يُوَافق النظام على إِنْكَاره لِأَن النظام أنكرهُ عقلا ولإمام صرح بقوله وَمَا يدريه بِأَنَّهُم اتَّفقُوا فَكَأَنَّهُ يَقُول إِن كثيرا من الْحَوَادِث تقع فِي أقاصي الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا يعلم بوقوعها من بَينهمَا من أهل مصر وَالشَّام وَالْعراق وَمَا والاهما فَكيف تصح دَعْوَى إِجْمَاع الْكل فِي مثل هَذِه وَإِنَّمَا ثبتَتْ هَذِه بِإِجْمَاع جزئي وَهُوَ إِجْمَاع الإقليم الَّذِي وَقعت فِيهِ أما إِجْمَاع الْأمة قاطبة فمتعذر فِي مثلهَا وَهَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي نقل إِنْكَاره عَن الإِمَام كَمَا يفهم من قَوْله وَمَا يدريه بِأَنَّهُم أتفقوا وَمَا ذَلِك إِلَّا أَن الْإِجْمَاع على الْمَسْأَلَة الَّتِي اتّفق جَمِيع مجتهدي الْأمة عَلَيْهَا فرع الْعلم بهَا والتصديق مَسْبُوق بالتصور فَمن لم يعلم مَحل الحكم كَيفَ يتَصَوَّر مِنْهُ الحكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَهَذَا هُوَ الْحق الَّذِي يلْزم اتِّبَاعه فَلَا يتوهمن متوهم أَن الإِمَام أنكر الْإِجْمَاع إنكارا عقليا وَإِنَّمَا أنكر الْعلم بِالْإِجْمَاع على حَادِثَة وَاحِدَة انتشرت فِي جَمِيع الأقطار وَبَلغت الْأَطْرَاف الشاسعة ووقف عَلَيْهَا كل مُجْتَهد ثمَّ أطبق الْكل فِيهَا على قَول

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 279 (SanadKitab #6309, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.