Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 312

  1. فصل

مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ يكون إثْبَاته بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ من بَاب فَسَاد الْوَضع كَمَا يُقَال فِي عدم إِجْزَاء عتق الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار تَحْرِير فِي تَكْفِير فَلَا يَجْزِي فِيهِ ضحي قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل وَهَذَا إِذا تأملته تَجدهُ رَاجعا إِلَى تَقْيِيد الْمُطلق مَعَ اخْتِلَاف السَّبَب وَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ

وَمِنْهَا أَن يرد النَّص بِحكم الْفَرْع فِي الْجُمْلَة وَهَذَا الشَّرْط فَاسد لَا اعْتِبَار لَهُ لِأَن الْعلمَاء قاسوا قَوْله أَنْت عَليّ حرَام على الظِّهَار وَالطَّلَاق وَالْيَمِين وَلم يرد فِيهِ حكم جملَة وَلَا تَفْصِيلًا وَإِنَّمَا حكم الأَصْل يتَعَدَّى بتعدي الْعلَّة كَيفَ مَا كَانَ

فصل

وَأما الْفَرْع فشرطه وجود عِلّة الأَصْل فِيهِ وَلَا يشْتَرط أَن يكون وجود مَعًا فِيهِ مَقْطُوعًا بِهِ بل تَكْفِي غَلَبَة الظَّن وَالْحق أَنه إِنَّمَا يشْتَرط تقدم ثُبُوت الأَصْل على الْفَرْع قِيَاس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة فَإِن الْعَالم دَلِيل على الصَّانِع الْقَدِيم وَهُوَ مُتَأَخّر عَن صانعه قطعا

فصل

وَأما الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فلهَا أسام كَثِيرَة ذكرهَا الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح فَقَالَ هِيَ السَّبَب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث وَالْحَامِل والمناط وَالدَّلِيل والمقتضى والموجب والمؤثر

وَقَالَ فِي التَّحْرِير هِيَ الْعَلامَة والمعرف عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر لَا الْمُؤثر فِيهِ

وَقَالَ الفتوحي فِي مُخْتَصر التَّحْرِير هِيَ مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم انْتهى

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 312 (SanadKitab #6309, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.